تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

29- بيان حظر كفات الشعر والثياب في الصَّلاة ، وتغيير حلية شعر الرجل بالسواد ، ووصله شعر المرأة بغيره.

1507- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ : لاَ أَكْفِتُ الشَّعْرَ وَلاَ الثِّيَابَ ، الْجَبْهَةِ وَالأَنْفِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ.

1508- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الطَّحَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِمِثْلِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١١٢١