1490- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١١٠٩