تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20- بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ إِلَى الْبَعِيرِ الْمُنَاخِ وَإِلَى الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ وَبِجَنْبِهَا وَإِنْ كانت حائضًا , وكذلك بحذائها ، وإلي الحربة الموضوعة بين يدي المصلي ، والدليل على أنهن سترة للمصلي ، وعلى أن المارة بخلاف النائمة ، وعلى أن الصَّلاة خلف النائم جائزة.

1414- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : عُثْمَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٠٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٠٤٥