تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18- بَيَانُ مِقْدَارِ السُّتْرَةِ الَّتِي لاَ يَضُرُّ الْمُصَلِّي مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ من ورائها , فإذا صلى إلى غير السترة قطع عليه صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مروا بين يديه ، والدليل على أن الخط لاَ ينفعه ، ولا يكون له سترة.

1396- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ ابْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ لِيُصَلِّ ، وَفِي حَدِيثِ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ : بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ ، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

وَرَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، وَقَالَ أَيْضًا : وَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٠٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٠٣٠