تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15- بَيَانُ إِيجَابِ قِيَامَةِ الصُّفُوفِ , وَأَنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ ، والتشديد في ترك تسويته ، وإيجاب إتمام الصف الأول ثم الذي يليه.

1372- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ ، يَقُولُ : كَانَ هِمَّتِي مِنَ الدُّنْيَا شَفَتَيْ قَتَادَةَ ، فَإِذَا قَالَ : سَمِعْتُ ، كَتَبْتُ ، وَإِذَا قَالَ : قَالَ : تَرَكْتُ ، وَأَنَّهُ حَدَّثَنِي بِهَذَا ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَعْنِي حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ ، فَلَمْ أَسْأَلْهُ أَسَمِعْتَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهُ عَلَيٌّ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٠٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٠٠٩