. فيمكن - عن طريق الشورى العامة - استحداث قواعد جديدة لتنظيم حالات طارئة في أسلوب المعيشة أو التدبير العام أو تعديل عيوب ظهرت في نص سبق إنشاؤه بحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة.(1)
أما أحكام القضاء التي تصدرها المحاكم فهي نوعان:
نوع: لا نزاع فيه، سواء كان التحاكم فيه شرعياً أو وضعياً؛ لاستناده إلى نصوص شرعية أو قانونية واضحة.
ونوع: محل خلاف؛ لعدم استناده إلى دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وإنما يجتهد الفقهاء والقانونيون للفصل فيه بوضع قواعد وقوانين أو تشريع مأذون فيه. وهذا هو المقصود بكون "أحكام القضاء" – سواء
(1) - فقه الأحكام. ص 327.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٩٠٠