6 – ألا يتحول إلى قواعد ثابتة جامدة غير قابلة للتعديل والتغيير؛ لأن في ذلك منافاةً لسنة تطور المجتمعات ورقيها، بل الأصل أن يُعد مجرد نظم وقواعد وخطط وبرامج، للأمة كامل الحق في تعديلها بما تقتضيه مصلحتها.
7 – أن يعود على الأمة بمنفعة أو يفتح لها ذريعة إليها، أو يدفع عنها مفسدة أو يسد الذريعة إليها.
8 – أن يرفد تيار الأمة الإسلامية الساعي إلى تحقيق مقاصد الشرع من تعبيد الأفراد، ومقاصده من إخراج خير أمة للناس.(1)
(1) - فقه الأحكام السلطانية. ص 316.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٨٩٤