فالعلة – لغةً -: اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله، مأخوذ من العلة التي هي المرض؛ لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض.(1)
وذهب الأصوليون – القائلون بتعليل النصوص – مذهبين في تعريف العلة:
الأول: أنها الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذي جعله الشارع معرفاً للحكم(2)؛ كالقتل العمد الذي جعله الشارع علةً مناسبةً للقصاص، وكالاشتراك في العقار الذي جعله علةً في ثبوت الشفعة(3)
(1) - البحر المحيط، للزركشي. 4/101.
(2) - الإحكام، للآمدي. 3/224؛ وميزان الأصول، للسمرقندي. 2/833؛ وأصول الفقه، لأبي زهرة. ص 210.
(3) - وهي: « استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ». معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. 2/341.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٦٨٦