يُعبَّرُ – بلفظ الحكمة – عن قصد الشارع أو مقصوده من تشريع الحكم وما يترتب عليه من جلب نفع أو دفع ضرر(1). بل إن الفقهاء أكثر استعمالاً له من لفظ المقصد.(2)
ومع أنه شاع استعمال هذين المصطلحين – في الدلالة على هذا المعنى – فإن هناك فرقاً دقيقاً بينهما ينبغي مراعاته؛ وهو أن المقصد أعم من الحكمة لاشتماله على الأوصاف الظاهرة المنضبطة. مثل: العلة، وهو ما لا يوجد في الحكمة
(1) - إحكام الأحكام، للآمدي. 3/224.
(2) - يقول الونشريسي: « والحكمة – في اصطلاح المتشرعين – هي المقصود من إثبات الحكم أو نفيه؛ وذلك كالمشقة التي شرع القصر والإفطار لأجلها ». المعيار. 1/349.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٦٨٤