تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نظر في إمكان إعطاء المسألة حكماً بموجبه – عند من يعتبرونه دليلاً -. فإن أمكن كان هو الدليل، وتكون القاعدة – في هذه الحالة – دليلاً تابعاً للاستئناس.(1)

ويبقى القول فيما إذا كانت هناك مسألة معينة لم يوجد نص شرعي يثبت حكمها ولا دليل أصولي، ووجدت قاعدة فقهية تشملها. وهنا ينبغي على المجتهد التثبت والنظر المتفحص في القواعد العامة للشريعة حتى لا يستخدم قاعدة في غير مجالها.

الفصل الخامس

علم مقاصد الشريعة

المبحث الأول

في تعريفات المقاصد

(1) - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. محمد البورنو. ص 42.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٦٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٦٧٦