قسَّم الشاطبي المقاصد إلى قسمين: قسم يرجع إلى مقاصد الشرع، وقسم يرجع إلى قصد المكلف في التكليف.
القسم الأول: وله أربعة أنواع:
1 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة ابتداءً.
2 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة للإفهام.
3 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة للتكليف بها.
4 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة لدخول المكلف تحت حكمها.
أما القسم الثاني، فإنه قد تحدث فيه عن اثنتي عشرة مسألة، بيَّن فيها مقاصد المكلَّف المعتبرة في التصرفات – عبادات ومعاملات من ضرورة إخلاص النوايا، ووجوب موافقة قصد المكلف ونتائج تصرفاته لأحكام التشريع – كلاًّ وجزءاً.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤١٥