تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قسَّم الشاطبي المقاصد إلى قسمين: قسم يرجع إلى مقاصد الشرع، وقسم يرجع إلى قصد المكلف في التكليف.

القسم الأول: وله أربعة أنواع:

1 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة ابتداءً.

2 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة للإفهام.

3 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة للتكليف بها.

4 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة لدخول المكلف تحت حكمها.

أما القسم الثاني، فإنه قد تحدث فيه عن اثنتي عشرة مسألة، بيَّن فيها مقاصد المكلَّف المعتبرة في التصرفات – عبادات ومعاملات من ضرورة إخلاص النوايا، ووجوب موافقة قصد المكلف ونتائج تصرفاته لأحكام التشريع – كلاًّ وجزءاً.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤١٥