1 – اللقبي هو العلم، والإضافي موصل إلى العلم.
2 – اللقبي لا بد فيه من ثلاثة أشياء:
أ – معرفة الدلائل.
ب – كيفية الاستفادة.
ج – حال المستفيد.
أما الإضافي فهو الدلائل خاصةً.(1)
الصلة بين الفقه وأصوله:
إن الفقه يُعنى بالأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام العملية منها. أما أصول الفقه فموضوعه الأدلة الإجمالية من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشرعية(2). ومن هنا كان علم أصول الفقه – بالنسبة للفقه – مثل علم المنطق لسائر العلوم الفلسفية. إذ إن علم
(1) - نهاية السول. 1/6.
(2) - الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت. ط: 4. (1414هـ/1993م). 32/194.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٣٥