فقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تندرج في أبواب فقهية متعددة؛ كالطهارة، والصلاة ، والزكاة، والصوم، والحج، والنكاح، والبيوع، والمواريث...إلخ.
أما الضابط، فهو يجمع فروعاً فقهيةً في باب واحد، كقول الفقهاء: «كل معصية ليس فيها حدٌّ مقدرٌ ففيها تعزير »(1).
ويلاحظ بعض(2) الباحثين أن الفقهاء – قديماً – لم يفرقوا – في الغالب – بين القواعد والضوابط؛ فكثيراً ما استخدموا مصطلح القاعدة وأرادوا به الضابط أو العكس. من ذلك كتاب "القواعد" لابن رجب الحنبلي(3)
(1) - الأشباه والنظائر، ابن نجيم. ص 217.
(2) - القواعد الفقهية، الندوي. ص 47.
(3) - الحافظ عبد الرحمن بن شهاب الدين، الشهير بابن رجب. فقيه ومحدث. من أعرف أهل عصره بالمذهب الحنبلي. من مؤلفاته: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» المشهور بالقواعد، و«جامع العلوم والحكم»، و«الذيل على طبقات الحنابلة». شذرات الذهب. 6/339.