غير أن ادعاء أولية الصاحبين – أبي يوسف ومحمد بن الحسن - في التصنيف الأصولي ربما قُصد به أصول فقه أبي حنيفة، أي المسائل التي أشار الإمام بإثباتها بعد مشاورة أصحابه(1)، وربما قصد به مجموع الفتاوى التي اتفق عليها الإمام وأصحابه وليس أصول الفقه، ويرجح هذا عبارة صاحب الفهرست عند استعراضه لمصنفات أبي يوسف وابن الحسن، فقد قال ما نصه: « ولأبي يوسف – من الكتب في الأصول والأمالي – كتاب الصلاة وكتاب الزكاة..»، « ولمحمد من الكتب في الأصول كتاب الصلاة وكتاب الزكاة..»
(1) - الفكر الأصولي، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. جدة، دار الشروق. ط: 2. (1414هـ/1984م). ص 62.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٢٥٦