وما عُرف بالمصالح المرسلة.(1)
وقد خالف المالكيةَ – في هذا الأساس – فقهاءُ كثيرون، بل عابوا عليهم إفراطهم في استخدام المصالح. قال إمام الحرمين(2)
(1) - المصلحة المرسلة أو الاستصلاح: هي المصالح الملائمة لمقاصد الشرع، ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء، أو هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلاً ولا يوجد أصل متفق عليه. إرشاد الفحول، للشوكاني. ص 242؛ وأصول الفقه ، لأبي زهرة. ص 246.
(2) - إمام الحرمين: هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (419-478هـ). فقيه وأصولي بارع، نشأ في بيئة علمية، وبرع في مجالات شتى: كالكلام، وأصول الفقه، والخلاف، والجدل، والفقه، والتفسير، والخطب، والمواعظ، والوصايا. من أهم مصنفاته: "البرهان في أصول الفقه"، و"الإرشاد"، و"الكافية"، و"تفسير القرآن الكريم"... .طبقات الشافعية، السبكي، تاج الدين. بيروت، دار المعرفة. ط: 2. 3/249 وما بعدها؛ ومقدمة البرهان للمحقق. 23-35.