ب حكم الجهاد: فرض كفاية لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾. (1) وقوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. (2) وقوله: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾. (3) وبعض العلماء يقسم الجهاد إلى قسمين:
1 - جهاد الطلب والابتداء وهو تطلب الكفار في عقر دراهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام وحكم هذا فرض على مجموع المسلمين.
2 - جهاد الدفاع وحكمه: فرض عين على المسلمين عمومًا حتى يندفع شر الأعداء وهذا بإجماع علماء الإسلام. (4)
ج مراحل القتال التشريعية: (5)
1 - كونه في مبدأ الأمر محرمًا على المسلمين.
2 - كونه مأذونًا به فقط من غير إيجاب.
3 - كونه واجبًا على من قاتل المسلمين.
4 - كونه فرضًا على المسلمين على عموم الكفار.
(1) سورة البقرة، الآية 216.
(2) سورة البقرة، الآية 190.
(3) سورة التوبة، الآية 122.
(4) منار السبيل (1/ 383) أهمية الجهاد 134 وما بعدها زاد المعاد (2/ 12).
(5) أهمية الجهاد 136 وما بعدها.