تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 ـ ... أن كليهما يمثل حصة شائعة غير أن تلك الحصة الشائعة المعبر عنها بالسهم تكون في شركة مساهمة وتحكمها قوانين تلك الشركة , أما الحصة الشائعة المعبر عنها بالصك فتكون في مشروع معين أو نشاط استثماري خاص , وتحكمها طبيعة وقوانين ذلك المشروع المعين أو النشاط الاستثماري .

2 ـ ... أن قوة الصك دون قوة السهم من حيث أن المساهم شريك وليس كذلك صاحب الصك .

3 ـ ... أن النشاط المعين أو الاستثماري الذي تعبر عنه الصكوك يجري في غالب الأحوال في إطار شركات , أما النشاط المعبر عنه بالأسهم فيأتي في إطار شركات أو بنوك فهو أعم وأوسع . (1)

وفيما عدا ذلك فإن إطلاق الصك على السهم ما هو إلا إطلاق مجازي كما مر بيانه لأن مضمون كل واحد منهما مختلف عن الآخر من الناحيتين الاقتصادية والقانونية .

أما المقارنة بين الصكوك والسندات فتأتي من جهة أن السند في اللغة كل ما يستند عليه من حائط أو غيره . (2)

وفي الاصطلاح المالي هو الأوراق التي تنشأ ممثلة لمديونية محضة ، أو هي صكوك ذات قيمة متساوية تمثل قرضا في ذمة مصدرها يستحق الوفاء في تاريخ محدد مع استحقاق مالكها فائدة سنوية محددة . (3)

ومن هذا التعريف والتعريف الذي سبق للصكوك يتضح الفرق بينهما المتمثل في الأمرين التاليين :

1 ـ ... أن الصكوك تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو هما معا , أما السندات فتمثل دينا لأصحاب السندات على الشركات أو الحكومات المصدرة لتلك السندات .

2 ـ ... أن عائدات الصكوك أرباح , أما عائدات السندات فهي فوائد محددة .

(1) ـ ... " وقف النقود والأوراق المالية " للأستاذ الدكتور عبد الله العمار . ص : 74 .

(2) ـ ... لسان العرب , والمعجم الوسيط . مادة " سند " , والموسوعة الفقهية : 25 / 262 .

(3) ـ ... " الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية " د . منذر قحف . ص : 27 وما بعدها . مجلة المجمع: 9 / 02 ز

وقف الأسهم والصكوك · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وقف الأسهم والصكوكص ١٩