تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: في وقف المشاع.

خلاصةٌ في الموجهات المستفادة من مقاصد الشارع في الوقف وشروطه.

المبحث الثاني: في وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع، وذلك في ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: في وقف الأسهم.

المطلب الثاني: في وقف الصكوك.

المطلب الثالث: في وقف الحقوق والمنافع.

الخاتمة: وتتضمن التوصيات.

والله العليَّ العظيمَ أسأل أن يوفقني لما فيه خدمة ديننا ومجتمعنا، وأن يغفر لي زلاّتي، فحسبي أني أردت الخير، وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

الأستاذ الدكتورمحمود السرطاوي

5/ 2/2009م

مقدمةفي معنى الوقف:

الوقف لغة: الحبس، ومنه قولهم: وقَفَ الأرضَ على المساكين أو للمساكين وقفاً: حبسها (1).

وبه جاء الحديث: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ".

الوقف اصطلاحاً: عرّفه جمهور الفقهاء بألفاظ متقاربة في المعنى، وأدخل بعضهم الشروط في التعريف، ومن ذلك:

عرّفه الشافعية بأنه:" تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يُصرف في وجه خير تقرباً إلى الله تعالى " (2).

وعرّفه المالكية بأنه:" إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديراً " (3).

(1) لسان العرب: ابن منظور (9/ 359)، والمعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية (2/ 1063).

(2) تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي (ص464).

(3) مواهب الجليل شرح مختصر خليل: محمد الحطاب (6/ 18).

وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافعص ٣