المطلب الثالث: في وقف المشاع.
خلاصةٌ في الموجهات المستفادة من مقاصد الشارع في الوقف وشروطه.
المبحث الثاني: في وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع، وذلك في ثلاثة مطالب.
المطلب الأول: في وقف الأسهم.
المطلب الثاني: في وقف الصكوك.
المطلب الثالث: في وقف الحقوق والمنافع.
الخاتمة: وتتضمن التوصيات.
والله العليَّ العظيمَ أسأل أن يوفقني لما فيه خدمة ديننا ومجتمعنا، وأن يغفر لي زلاّتي، فحسبي أني أردت الخير، وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.
الأستاذ الدكتورمحمود السرطاوي
5/ 2/2009م
مقدمةفي معنى الوقف:
الوقف لغة: الحبس، ومنه قولهم: وقَفَ الأرضَ على المساكين أو للمساكين وقفاً: حبسها (1).
وبه جاء الحديث: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ".
الوقف اصطلاحاً: عرّفه جمهور الفقهاء بألفاظ متقاربة في المعنى، وأدخل بعضهم الشروط في التعريف، ومن ذلك:
عرّفه الشافعية بأنه:" تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يُصرف في وجه خير تقرباً إلى الله تعالى " (2).
وعرّفه المالكية بأنه:" إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديراً " (3).
(1) لسان العرب: ابن منظور (9/ 359)، والمعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية (2/ 1063).
(2) تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي (ص464).
(3) مواهب الجليل شرح مختصر خليل: محمد الحطاب (6/ 18).