يجوز لمالك الصك أو الصكوك بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر.
يستحق مالك الصك حصته من العائد –وهو الأجرة- في الآجال المحددة في شروط الإصدار، منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة على وفق أحكام عقد الإجارة.
وإذا كانت صكوك الإجارة جائزة شرعاً، فإنه يجوز وقفها والاستفادة من ريعها عملاً بالرأي الراجح الذي يقول بجواز وقف المنافع، ووقف المنقول والمشاع، وعدم تأبيد الوقف على ما سبيق بيانه.
المطلب الثالث
وقف الحقوق والمنافع
أولا: وقف الحقوق
تعريف الحق وأقسامه:
يعرف الحق بمعناه العام بأنه:" اختصاص يقرر به الشرع سلطةً أو تكليفاً " (1).
وذلك كحق الولي في التصرف على مَنْ تحت ولايته، وكحق البائع في طلب الثمن من المشتري، وكحق الإنسان في منفعة العقار الموصى له بمنفعته، وكحق الوارث في ملكية أعيان التركة الموروثة (2).
والحق قسمان:
الأول: حق مالي؛ وهو ما يتعلق بالمال، كملكية الأعيان أو الديون أو المنافع.
والثاني: حق غير مالي؛ وذلك كحق الولي في التصرف على الصغير، والحقوق السياسية، وحق الحرية.
الحق المالي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: حق شخصي؛ وهو مطلب يقرّه الشرع لشخص على آخر، وهو علاقة شرعية بين شخصين، يكون أحدهما فيها مكلفاً تجاه الآخر بالقيام بعمل فيه مصلحة ذات قيمة للآخر، أو أن يمتنع عن عمل منافٍ لمصلحته.
النوع الثاني: الحق العيني؛ فإن كانت العلاقة بين شخص وشيء مادي معين بذاته، بحيث يكون الشخص ذا مصلحة اختصاصية تخوّله سلطة مباشرة على عين مالية معينة، فإنّ هذه العلاقة تسمى بالحق العيني؛ وذلك كحق الملكية، وحق المسيل، وحق الرهن.
والحق العيني إمّا أصلي أو تبعي؛ فالأصلي يتحقق بمجرد وجود صاحب الحق، ومحلّه الجوار؛ كحق الملكية، وحقوق الارتفاق (حق الشرب، حق المرور، حق المسيل، حق التعلّي .. ).
والتبعي يثبت ويقرّر لشخص دائن على مال معين لشخص آخر بديون له؛ ليتمكن الدائن من استيفاء دينه منه عند عدم وفاء المدين؛ كحق المرتهن في احتباس المال المرهون، فهو حق توثيقي.
النوع الثالث: حقوق الابتكار أو الحقوق الأدبية؛ كحق المؤلف، وحق المخترع، والحقوق الصناعية والتجارية: كالاختصاص بالعلامة التجارية أو بالملكية الصناعية (3).
(1) 3 ( ... المدخل الفقهي العام: العلامة مصطفى الزرقا (3/ 10).
(2) 4 ( ... المرجع السابق: (3/ 10 - 20) بتصرف.
(3) المرجع السابق (3/ 21).