أ - يصح أمان كل مسلم وإن كان عبداً أو فاسقاً أو امرأة، وفي الصبي المميز قولان، أما غير المميز فلا يصح باتفاق أهل العلم.
ب - وينعقد الأمان باللفظ العربي وغير العربي إذا فهمه وكل ما يقوم مقامه من إشارة مفهمة أو كتابة.
3 - الهدنة: وهو عقد من الإمام أو من ينوب عنه يفيد إيقاف القتال مع قوم من أهل الحرب مدة معلومة.
وبل الغمامة في أحكام الإمامة · الصفحة ٢٤٠