وللإمام عزل القاضي لمصلحة تقتضي العزل، كأن يكون غيره أقوى منه أو أحكم أو أصبر، أو احتيج إليه في بلد آخر أو نحو ذلك. (انظر الشرح ... الكبير 4/ 145، والأحكام السلطانية؟؟)
2 - وكذلك إذا تغلب باغٍ على ناحية من نواحي دار الإسلام، فنصب قاضياً من أهل العدل أو البغي، نفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قضاة أهل العدل (؟؟).
3 - وإذا ولى الحاكم الكافر على المسلمين قاضياً يحكم بينهم بأحكام الإسلام صح للحاجة إليه، بشرط أن يكون مستقلاً لا يتدخل الحاكم الكافر في أحكامه، فإن تدخل في أحكامه كأن أراد أن يجبره على الظلم والحكم بغير أحكام الإسلام، أو الرجوع إلى القانون الوضعي فإنه يجب على القاضي أن يستقيل.
4 - وينصب المسلمون قاضياً بدلاً عنه ليحكم بينهم بالشريعة.
5 - فإن عجزوا عن تنصيبه فليس أمامهم إلا التحكيم، أي أن يحكم الخصمان بينهم حكماً بالتراضي، ويكون حكمه ملزماً لهما كحكم القاضي الرسمي الذي يعينه الإمام. [إرواء الغليل – ابن عابدين – البهجة.؟؟؟؟.]
= وينبغي للقاضي أن يستشير من يراه من أهل العلم والورع لا سيما إذا لم يكن مجتهداً، بل ذهبت المالكية إلى أن القاضي المقلد يجب عليه أن يشاور، فإن لم يفعل فإن أحكامه تتعقب، فيُرَدُّ منها ما خالف الصواب، ويمضي ما وافقه.
وقال الدسوقي: [والمراد – أي بقول خليل فيما يستحب من الصفات في القاضي: مستشير -: ندب أن يولى من شأنه الاستشارة، وعرف أنه لا يندفع برأيه في