تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ? يقول: " أيما امرأة تطيبت للمسجد لم يقبل لها صلاة حتى تغسله عنها اغتسالها من الجنابة".

رواه الإمام أحمد

عن أبي هريرة قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال: يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت: نعم قال: وله تطيبت قالت: نعم قال إني سمعت حبي أبا القاسم ? يقول: " لا تُقْبَلُ صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة ".

رواه أبو داود و ابن ماجه

و هذا هو عين ما فهمه أصحاب رسول الله عنه ?، فورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال:

عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة على عهده متطيبة، فوجد ريحها، فعلاها بالدرة، ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن! وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن تفلات (1).

رواه الإمام أحمد

لم يقمْ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بضرب المرأة بالدرة إلا لأنه سمع الرسول ? يقول:

عن عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: أبي يذكره عن أمه عن عائشة-عن النبي ? قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات". قالت عائشة: ولو رأى حالهن اليوم منعهن.

رواه الإمام أحمد و أبو داود و الدارمي

و اعلم أن الرجال لتختلف قوة شهوتهم من واحد إلى الآخر، و من حال لآخر، فما يثير هذا قد لا يثير ذاك، و ما يثير ذاك قد لا يثير هذا. لذلك منع الله - سبحانه وتعالى - النساء أن يصدر عنهن كل ما من شأنه أن يلفت النظر إليهن، ابتداءً من صوت حليهن، ثم رائحة عطرهن، و حتى نعومة أصواتهن، ناهيك عن إخفاء محاسنهن و مواطن الجمال منهن. و المرأة لا يمكن لها أن تعلم بأي حال، ما الذي يثير هذا أو ذاك منها.

(1) - تفلات: أي تاركات للطيب.

و قرن في بيوتكن · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

و قرن في بيوتكنص ٩٠