تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمام قولهم إن قول النبي لا ينسخ القرآن . وذلك أنه قالوا حديث رسول الله لا ينسخ قول الله تبارك وتعالى . وقد بينا لكم أن قول الله تبارك وتعالى (( فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )) ليس في المتعة أصلاً . قال ابن الجوزي . المتعة أبيحة بالسنة ونسخة بالسنة والآية لا تعلقا لها أصلاً بعقد المتبعة حتى يقال كيف نسخة بالسنة . وأما قولهم إن أحاديث تحريم المتعة مضطربة شئ بغير عله إلا غزوة الفتح . كل الروايات التي جاءت فيها تحريم المتعة سواء كانت في أوطاس . عام أوطاس . عفوا عام أو طاس دعوها الآن . سواء ما كان في الحديبه أو ما كان في حجة الوداع أو ماكان في تبوك كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شئ .

وأما ما جاء في عام أو طاس ؟ فعام أو طاس هو عام الفتح ولا فرق .

يقول الحافظ بن حجر : لا يصح من الرويات شئ بغير علة إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر فإنه كان فيه تحريم الحمر الأهلية . لا المتعة . كما في رواية سفيان بين عينية لأن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

زواج المتعة · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زواج المتعةص ٢٦