تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم رقص الزوجه

12-مايو- 2003 ميلادية

التاريخ

حكم رقص الزوجه

عنوان السؤال

السلام عليكم ورحمة سمعت بعض المشايخ يفتي بجواز رقص المراة أمام النساء ، فما راي فضيلتكم بالفتوى؟ ، علما بأنه لا يتصور ان ترقص المرأة إلا مع لحن او غناء وهو محرم كماأعلم فان كان هدا جائز فهل يشرع للزوجه ان ترقص لزوجها من اجل اثارة شهوته؟ وجزاكم الله خيرا

نص السؤال

نعم يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء ولكن بإحتشام وبدون موسيقى وأمام زوجها بدون احتشام

الجواب

عدد القراء : 2312

القسم: متفرقات نسائية

فتاوى الشيخ عثمان الخميس · الصفحة ٣٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الشيخ عثمان الخميسص ٣٠٥