تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم لبس المحرمة النقاب جهلًا

السؤال

ما حكم من لبست النقاب حال إحرامها جاهلة بالحكم؟

الجواب

إن كانت جاهلة فلا شيء عليها، وبعض العلماء يقولون: إنها ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام، أما إن كانت عالمة فبعض العلماء يلزمها بفدية، وهذا كمن لبس المخيط أو تعطر أو قص بعض أظافره، والبعض قال: لا شيء عليها.

والله تعالى أعلم.

دروس الشيخ أسامة سليمان · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ أسامة سليمانج ٣٠ · ص ٢١