تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثالث: في حكم التأويل

قد تقرّر في الأصول أنَّه لا تكليف إلاَّ بفعل، والفعل إنَّما يتأتَّى في التَّأويل بالإطلاق الأوّل، فأقول:

اللّفظ الذي يُرَاد تأويله لا يخلو عن ثلاثة أحوال:

الأوّل: أن يكون في العقائد.

الثاني: أن يكون إخبارًا عمّا قد وقع، كخلق السماوات والأرض، أو عن أمرٍ كوني، فإنّه واقعٌ، كأحوال الشمس والقمر، أو أنَّه سيقع، كخروج يأجوج ومأجوج.

الثالث: أن يكون فيما عدا ذلك، من الأحكام ونحوها.

****

· الجزء ٦ · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ٦ · ص ٢٢