تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه حمرة فقلت: ألا تعلّق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: "مَن تعلَّق شيئًا وُكِل إليه" (1).

[ص 4] وفي "المستدرك" (2) عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومن عَلّق وَدَعةً فلا وَدَع الله له". قال الحاكم: صحيح، وأقرَّه الذهبي.

وفيه (3) عن عِمران بن حُصين قال: دخلت على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وفي عضدي حَلْقة صَفَر فقال: "ما هذه؟ " قلت: مِن الواهنة. فقال: "فانبذها". قال الحاكم: صحيح، وأقرّه الذهبي.

وفيه (4) عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل ابن مسعود على امرأةٍ (5)، فرأى عليها حرزًا من الحُمرة، فقطعه قطعًا عنيفًا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم: أن التمائم والرُّقى والتِّوَلَة (6) من الشرك. قال: صحيح، وأقرّه الذهبي.

وفيه (7) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله أنها

= في "إتحاف الخيرة": (4/ 468): "مرسل ضعيف".

(1) كتب المصنف بعدها "اقلب" يعني تُكتب الصفحة التي تليها كاملة ثم يعود الكلام إلى سياقه.

(2) (4/ 216).

(3) (4/ 216).

(4) (4/ 217).

(5) الأصل: "امرأته". والمثبت من "المستدرك".

(6) كذا، وفي "المستدرك" في هذا الموضع والمواضع الأخرى: "والتولية".

(7) (4/ 417 - 418).

· الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ٤ · ص ٢٢٨