[701] القسم بغير الله عزَّ وجلَّ
في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: "مَن حلف فقال في حلفه: باللات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله" الحديث (1).
وفي صحيح مسلمٍ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: "لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم" (2).
وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، مَن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (3).
وفي مسند أبي داود الطيالسي: ثنا شعبة، عن منصورٍ والأعمش - قال أبو داود: وأنا لحديث الأعمش أحفظ، والإسناد واحدٌ -, سمعا سعد بن عبيدة يحدِّث عن ابن عمر أن رجلاً سأله عن الرجل يحلف بالكعبة فقال: لا تحلف بالكعبة ولكن احلف بربِّ الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال له
(1) البخاريّ، كتاب الأيمان والنذور، بابٌ لا يحلف باللات والعزَّى ولا بالطواغيت، 8/ 133، ح 6650. مسلم، كتاب الأيمان، باب مَن حلف باللات والعزَّى ... ، 5/ 81، ح 1647. [المؤلف]
(2) مسلم، الموضع السابق، 5/ 82، ح 1648. [المؤلف]
(3) البخاريّ، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، 8/ 132، ح 6646. مسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، 5/ 81، ح 1646. [المؤلف]