تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والطفيل (1) شركٌ"، وهذا سندٌ صحيحٌ.

وقال: "ثنا شريك، عن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: "مَن تعلَّق (2) التمائم وعقد الرقى فهو على شعبةٍ من الشرك"، وهذا مرسلٌ.

وقال: "ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر".

وقال: "ثنا حفص، عن ليث، عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة عن إنسان كان كعدل رقبة" (3).

وقد اختلف في تفسير التمائم.

فقيل: إن التميمة خرزة مخصوصة.

وقيل: بل كل ما يُعلَّق رجاءً للنفع.

وممَّا يدل على الثاني ما في مصنف ابن أبي شيبة: [679] "ثنا هشام (هشيم)، ثنا مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كُلَّها من القرآن وغير القرآن".

ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن أنه كان يكره ذلك (4).

(1) كذا في الأصل، والذي في المصنَّف: "والطَّفل".

(2) كذا في الأصل، والذي في المصنَّف: "مَن علَّق".

(3) المصنَّف، كتاب الطبّ، في تعليق التمائم والرقى، 7/ 373 - 375.

(4) المصنَّف، الموضع السابق، 7/ 374.

· الجزء ٣ · الصفحة ٩٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ٣ · ص ٩٦٣