تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يا رسول الله أيعدل الكفر بالدَّين؟ قال: "نعم" (1).

****

[اعتراض على قاعدة "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة"]

حديث البخاري (2) عن سهل بن سعد قال: أنزلت ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: 187]. ولم ينزل: ﴿مِنَ الفَجرِ﴾ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى تتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ: ﴿مِنَ الْفَجر﴾ فعلموا أنما يعني الليل والنهار. اهـ

انظر هذا مع قولهم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (3) (4).

****

[نسخ المتواتر بخبر الواحد]

فائدة: في تحوّل أهل القبلة إلى الكعبة دليل على أن خبر الواحد كافٍ في نسخ المتواتر.

(1) أخرجه أحمد (11333)، والنسائي (5473)، والحاكم: (1/ 532) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه ابن حبان (1025).

(2) (1917).

(3) وقد نظر الشيخ في الآية وحقَّق القول فيها في "إرشاد العامِه" ضمن مجموع رسائل أصول الفقه (ص 231 وما بعدها).

(4) ما سبق من الفوائد من مجموع [4657].

· الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ٢٤ · ص ٣٠٠