وعلى كل حال، فالجمع بين الأدلة مما يُحْوِج إلى خروجٍ ما بأحدها عن ظاهره, لأنه إذا لم يتم الجمع إلا به فبالنظر إلى المجموع يكون هو الظاهر. والله أعلم.
* ص 33 سطر 14. قال: "وهذا الأخير ... "
فيه أن فاها تنجَّس بالنجاسة وبذلك تنجَّست رطوبته ولعابه، والمتجدِّد من ذلك يتنجَّس بالمتقدم حتى يطهر بالماء، فإن ثبت عن الشرع غير ذلك فما هو؟
* [ص 7] ص 38 سطر 15 قوله: "كما سلف".
أي أول باب المياه، ومرَّ ما فيه.
* ص 39 سطر 13. قوله: "والحق ما ذهب إليه ... إذ هو الثابت بالنص ... وهذا من شؤم تبدل (1) اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال [وهجروا العبارة النبوية] (2)، وجاؤوا بلفظ عام من تِلقاء أنفسهم ... ".
أقول: في كتاب اللباس من "صحيح البخاري" (3) من حديث حذيفة مرفوعًا: "الذهب والفضة والحرير والديباج: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
وفي "مسند أحمد" (ج 5 ص 400) بسند غاية في الصحة عن حذيفة:
(1) كذا نقل في الأصل، ولعله سهو. والصواب: "تبديل" كما في ط حلاق (1/ 136) وط مكتبة المعارف (1/ 65)، و"فتح العلَّام" (1/ 14).
(2) زيادة من "سبل السلام".
(3) برقم (5831).