تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- صوابه: الاغتسال إذا أسلم إلخ [قبل 462].

55) ص 195 س 11 تعليق: من أهلها.

- وفي المظالم، باب إذا هدم حائطًا إلخ [2482].

56) ص 198 س 5 - 6: قول عمر ... وقباء.

- ذكره البخاري في أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في القميص والسراويل [365].

57) ص 204 س 5: وقولها.

- ليس من قول عائشة، وإنما حكته من قول أمَّها.

58) ص 208 س 3 - 4: ومنه قول رجل ... قال: نعم (1).

- أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة [2760].

59) ص 209 س 3 تعليق: حديث 165.

- في باب في الشهداء [1915].

60) ص 209 س 4 تعليق: حديث 120.

- في باب الأمر بالسكون [431].

[ص 15] (2)

(1) سبق الحديث في (ص 179) وأحال المصحح هناك كالمؤلف على كتاب الجنائز، باب موت الفجأة. وفاته أن يشير لما تكرَّر هنا إلى الموضع الأول.

(2) في الأصل: 14. انظر ما علقت على رقم الصفحة السابقة في ص 139.

· الجزء ٢٣ · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ٢٣ · ص ١٤٢