تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زيد لم يدرك عليًّا عليه السلام.

وقال أيضًا (1): ثنا إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن عُلية - عن يحيى بن يزيد الهُنَائي سألتُ أنس بن مالك عن الرجل يُهدِي له غريمُه، فقال: إن كان يُهدِي له قبلَ ذلك [فلا بأس]، وإن لم يكن يُهدي له قبلَ ذلك فلا يصلح.

وأخرجه البيهقي مطولًا مرفوعًا، ثم قال: ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. "السنن" (ج 5 ص 350).

وفي "الموطأ" (2): مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: مَن أسلف سلفًا فلا يشترطْ إلاَّ قضاءَه.

وقد أخرجه محمَّد بن الحسن في "موطئه" (3) ثم قال: وبهذا نأخذ، لا ينبغي له أن يشترط أفضل منه، ولا يشترط عليه أحسن منه، فإن الشرط في هذا لا ينبغي. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

أقول: وهذا موقوف في أعلى درجات الصحة.

وفيه (4): مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: "من أسلف سلفًا فلا يشترِط أفضلَ منه، وإن كانت قبضة من علَفٍ فهو ربا".

وفيه (5): مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا

(1) المصدر نفسه (6/ 175). وما بين المعكوفتين منه.

(2) (2/ 682).

(3) رقم (828).

(4) "الموطأ" (2/ 682).

(5) المصدر نفسه (2/ 681، 682).

· الجزء ١٨ · الصفحة ٤٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٨ · ص ٤٦٣