تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ق 14] شبهة ودفعها

أخرج ابن جرير (1) وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَّينُ، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخِّر عني، فيؤخر عنه".

قال يحيى القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد، وذكره النسائي فيمن كان يدلِّس (2).

وأخرج (3) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: "أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيعَ إلى أجل مسمًّى، فإذا حلَّ الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخَّر عنه".

سعيد بن أبي عروبة مدلِّس.

ونقل صاحب الاستفتاء عن "الدر المنثور" (4) أن فيه عن سعيد بن جبير ما في معنى هذا.

ولا أدري ما صحته؟

(1) "تفسيره" (5/ 38). وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في "تفسيره" (2/ 548) والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 275).

(2) انظر "تهذيب التهذيب" (6/ 54، 55).

(3) "تفسير الطبري" (5/ 38).

(4) (3/ 367). وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (2/ 544 وما بعدها).

· الجزء ١٨ · الصفحة ٤٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٨ · ص ٤٣٧