تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدًا بيد، فلننظر فيما دلت السنة على أنه ربا. فأشهر ذلك حديث "الصحيحين" (1) عن عمر مرفوعًا: "الورِقُ بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ، والبر بالبر ربا إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربا إلا هاءَوهاءَ". ("صحيح مسلم" ج 5 ص 43).

وحديثهما (2) عن عُبادة: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". ("صحيح مسلم" ج 5 ص 43).

ونحوه حديث أبي سعيد الخدري (3)، وفي آخره: "مثلًا بمثلٍ، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذُ والمعطي فيه سواء". ("صحيح مسلم" ج 5 ص 44).

ونحوه حديث أبي هريرة (4)، وفيه: "مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" (أيضًا).

وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم (5) في بيع الورق بالذهب نسيئةً، وفيه مرفوعًا: "ما كان يدًا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربًا"

(1) البخاري (2134) ومسلم (1586).

(2) أخرجه مسلم (1587)، ولم أجده عند البخاري.

(3) أخرجه البخاري (1176) ومسلم (1584).

(4) أخرجه مسلم (1588).

(5) أخرجه البخاري (3939، 3940) ومسلم (1589).

· الجزء ١٨ · الصفحة ٤٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٨ · ص ٤٠٤