- صلى الله عليه وسلم -: "إنه لا تتمُّ صلاةٌ لأحدٍ من الناس حتى يتوضأ" وذكر الحديث، وفي آخره - في رواية (1) -: "فإذا فعل ذلك فقد تمَّتْ صلاته".
وفي رواية (2): "لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتى يفعلَ ذلك".
وفي أخرى (3): "فإذا لم يفعلْ هكذا لم تَتِمَّ صلاتُه".
وفي أخرى (4): "فإذا صنعتَ ذلك فقد قضيتَ صلاتك، وما انتقصتَ من ذلك فإنما تَنقُصُه من صلاتك".
وفي رواية يحيى بن علي بن يحيى عن جده عن رفاعة بن رافع: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينما هو جالس في المسجد يومًا - قال رفاعة: ونحن معه - إذ جاء رجلٌ كالبدوي، فصلَّى فأخفَّ صلاته"، ثم ساق الحديث، إلى أن قال: "فخاف الناس، وكَبُر عليهم أن يكون من أخفَّ صلاته لم يُصلَّ"، ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: "فإذا فعلتَ ذلك فقد تمَّتْ صلاتك، وإن انتقصْتَ منه شيئًا انتقصْتَ من صلاتك". قال: "وكان هذا أهونَ عليهم من الأول: أنه مَن انتقصَ من ذلك شيئًا انتقص من صلاته، ولم تذهبْ كلها".
رواه الترمذي (5)، وقال عقبه: حديث رفاعة حديث حسن.
وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجهٍ (6).
(1) هي رواية أبي داود (857).
(2) عند أبي داود (858).
(3) عند النسائي (2/ 226).
(4) عند النسائي (2/ 193).
(5) رقم (302).
(6) انظر تعليق المحققين على "المسند" (18995).