تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: فإذا كان عليه دين حالٌّ ولكنه مُعسِر، فما الحكم؟

ج: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280].

س: فإن ادَّعَى الإعسار، فما الحكم؟

ج: إن لم يُعرَفْ له مال قبل ذلك حُلَّفَ وخُلَّي سبيله، وإن عُرِف له مال [ص 12] لم يُقبل قوله إلا ببينة.

س: فإن كان موسرًا وامتنع عن الأداء؟

ج: يحبسه الحاكم حتى يوفيه.

س: فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن ماله، فما الحكم؟

ج: لغرمائه أن يطلبوا من الحاكم الحَجْرَ عليه، فتلزمه إجابتُهم.

س: فإذا حجر عليه الحاكم، فما ثمرة ذلك؟

ج: ثمرته أنه بعد الحجر لا يصح تصرفه في شيء من المال، ولا يقبل إقراره بشيء منه بغير بينة، ثم يتولى الحاكم قضاء الديون من المال.

س: فكيف يصنع بنفقة نفسه وأهله؟

ج: ما دام المال باقيًا، فينفق الحاكم منه على المَدِين، وعلى من تجب عليه نفقته.

س: هل الديون سواء في استحقاق القضاء من المال؟

ج: لا، بل يبدأ بما يتعلق بجناية مملوكه، فيدفع إلى المجنيَّ عليه أقلَّ الأمرين من أَرْشِ الجناية أو قيمة العبد الجاني.

· الجزء ١٧ · الصفحة ٨٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٧ · ص ٨٨٦