تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن السنة بحديث الصحيحين (1) وغيرهما - بل هو متواترٌ - أن ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال له: "مره فليراجعها" الحديث.

قالوا: والمراجعة إنما تكون بعد طلاق واقع.

قالوا: وقد أخرج ابن وهب في مسنده (2) عن ابن أبي ذئب، أن نافعًا أخبره: أن ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر"، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وهي واحدة".

قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالمًا يحدث عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

وأخرجه الدارقطني (3) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هي واحدة". (فتح الباري ج 9/ ص 282 - 283) (4).

وفي صحيح البخاري (5) عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "حُسِبَتْ علي بتطليقة".

(1) البخاري (5251) ومسلم (1471).

(2) انظر "فتح الباري" (9/ 353).

(3) "سننه" (4/ 9).

(4) "فتح الباري" (9/ 353).

(5) رقم (5253).

· الجزء ١٧ · الصفحة ٦٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٧ · ص ٦٧٧