تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأحوص عن عبد الله قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض".

وبسند صحيح عن طاوس (1): "طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها".

وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة (2) نحوه.

وقال (3): ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال: "ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى (4) فقال: "يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".

وقال (5): ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ.

ثنا (6): شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: "يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" (7).

وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،

(1) المصدر نفسه (9/ 511).

(2) المصدر نفسه (9/ 512).

(3) المصدر نفسه (9/ 511).

(4) المصدر نفسه (9/ 512).

(5) المصدر نفسه (9/ 512).

(6) المصدر نفسه (9/ 512).

(7) هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (8).

· الجزء ١٧ · الصفحة ٦٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٧ · ص ٦٧٢