تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم روى (1) بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: "إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره".

وأخرج عن الضحاك قال (2): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ ... ".

وعن السدي (3): "فإن طلَّقها بعد التطليقتين".

ثم حكى عن مجاهد (4) ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان.

وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين (5) قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان".

وروى عن مجاهد وقتادة نحوه (6).

وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا (7): "الإمساك: المراجعة،

(1) المصدر نفسه (4/ 166).

(2) المصدر نفسه (4/ 167).

(3) المصدر نفسه (4/ 167).

(4) المصدر نفسه (4/ 167).

(5) المصدر نفسه (4/ 130).

(6) المصدر نفسه (4/ 131).

(7) المصدر نفسه (4/ 131، 132).

· الجزء ١٧ · الصفحة ٥٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٧ · ص ٥٩٥