تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتقرر أنه لا بدَّ أن يُصلَّي الإنسان بعد سنة العشاء وقبل سنة الصبح خمسًا على الأقل، فإنه أقلُّ ما تُؤدَّى به السنةُ خارجًا من النهي، ومن أراد أدنى الكمال فلا بدَّ من سبعٍ، لحديث عائشة المتقدم: "ولم يكن يُوتِر بأنقصَ من سبعٍ ". والله أعلم.

****

· الجزء ١٦ · الصفحة ٣٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٦ · ص ٣٠٦