تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن وقتها، أو يُمِيتُون الصلاةَ عن وقتها؟ ". قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَها معهم فصَلِّ، فإنها لك نافلة".

وفي روايةٍ لمسلم (1): "صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَ الصلاة معهم فصَلِّ، ولا تقلْ: إني قد صلَّيتُ، فلا أُصلِّي".

وبمعناه أحاديث عن ابن مسعود (2) وعبادة بن الصامت (3) وغيرهما، وليس فيها التقييد بخوف فتنة أو نحوه.

2 - أخرج ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (4)، والحاكم في "المستدرك" (5) وقال: صحيح كما في "تلخيص المستدرك" (1/ 244)، وابن السكن وصححه (6)، والترمذي (7) وقال: حسن صحيح، والنسائي (8) وأبو داود (9) وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حَجَّتَه، فصليتُ معه صلاة الصبح في

(1) رقم (648/ 242).

(2) أخرجه مسلم (534).

(3) أخرجه أبو داود (433).

(4) ابن خزيمة (1279، 1638، 1713) وابن حبان (1564، 1565، 2395).

(5) (1/ 244، 245)

(6) نقل تصحيحه الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 29).

(7) رقم (219).

(8) (2/ 112، 113).

(9) رقم (575، 576).

· الجزء ١٦ · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٦ · ص ١٥٣