تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ق10] إعادة الصلاة

أخرج أبو داود والنسائي وابن حِبّان في "صحيحه" وغيرهم (1) من طريق حسين بن ذَكْوان المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيتُ ابنَ عمر على البلاط وهم يُصلُّون، فقلتُ: ألا تصلِّي معهم؟ قال: قد صليتُ، إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُصَلُّوا صلاةً في يومٍ مرتينِ". لفظ أبي داود.

ولفظ النسائي: "لا تُعاد الصلاةُ في يومٍ مرتينِ".

وفي رواية لغيره (2): "والناس في صلاة العصر"، ذكره الدارقطني (ص 159) (3) وقال: تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب.

وللطحاوي (4) من طريق عمرو بن شعيب أيضًا عن خالد بن أيمن المعافري قال: "كان أهلُ العوالي يُصلُّون في منازلهم، ويُصلُّون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُعيدوا الصلاةَ في يومٍ مرتين". قال عمرو: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: صدق.

(1) أبو داود (579) والنسائي (2/ 114) وابن حبان (2396). وأخرجه أيضًا أحمد (4689) وابن خزيمة (1641) والدارقطني (1/ 415، 416) والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 303) بهذا الإسناد.

(2) هي رواية الدارقطني (1/ 416).

(3) (1/ 416) من طبعة عبد الله هاشم يماني.

(4) "شرح معاني الآثار" (1/ 317).

· الجزء ١٦ · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٦ · ص ١٤٩