تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

320 - الحكم بن مروان (1):

روى عنه أحمد وغيره.

قال عباس عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الحسين بن حبان: سألت ابن معين: أنكرتم على الحكم بن مروان شيئًا؟ فقال: ما أراه إلا صدوقًا. قلت: يحدِّث بحديث عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر غداةَ عرفة إلى صلاة العصر من أيام التشريق. فقال: هذا باطل، ريح، شُبِّه له.

وقال محمود بن غيلان: ضَرَب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على اسمه وأسقطوه (2).

وذكره ابن حبان في "الثقات" (3).

321 - [ص 153] عُبيد بن أبي قُرَّة (4):

روى عنه الإِمام أحمد وغيره. وقال ابن معين: ما به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وذكره (5) ابن حبان في "الثقات" (6) وقال:

(1) الميزان: 2/ 102 اللسان: 3/ 253.

(2) هذه المقولة ذكرها الحافظ في زياداته على الذهبي في هذه الترجمة, وسبق أن نقلها أيضًا في ترجمة الحكم بن عبد الله بن أبي مطيع البلخي "اللسان": (3/ 248) وهو أشبه؛ لأن الحكم بن مروان لم يسقطه ابن معين، بل وثقه في بعض الروايات.

(3) (8/ 194).

(4) الميزان: 3/ 419، اللسان: 5/ 358 - 360.

(5) الأصل: "وذكر" سهو.

(6) (8/ 431).

· الجزء ١٤ · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٤ · ص ٢٢٣