تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهم : الشيخ الكبير والمرأة المسنة اللذان لا يقوَيَان على الصيام ، والمريض مرضاً لا يُرجى برؤه – كما يقول الفقهاء- ، والحامل والمرضع ، وكثيرون يقولون بغير ذلك ، ولكن هذا هو القول الراجح إن شاء الله ، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم . فقد خرج الدارقطني عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا:" الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي" وصححه في الإرواء . وفي قوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ قال ابن عباس :" بقي حكمها للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة ، إذا كانا لا يطيقان الصوم . والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً " أرجه الدارقطي وأبو داود . وهذا مما لا يقال عن رأي واجتهاد فله حكم الرفع كما قرره غير واحد من أهل العلم .

الرابع : من أفطر وعليه التوبة لأن ذنبه أعظم من الكفارة . وهو من أفطر بدون عذر ، هذا –كما قال العلماء – صومه للقضاء وإن دهراً لا يفي لتكفير خطيئته ، بل عليه أن يتوب . بمعنى أنّ ذنبه أعظم من الذنوب التي تكفرها الكفارات .

قال الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر :" الْكَبِيرَةُ الْأَرْبَعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ تَرْكُ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ ، وَالْإِفْطَارُ فِيهِ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ".

وفي البخاري معلقاً بغير جزم الحديث :« مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» .

وقال الذهبي في الكبائر :" الكبيرة السادسة : إفطار يوم من رمضان بلا عذر".

ومن ترك صوم رمضان فإنه يُشك في إسلامه .

القضية الثانية :

قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلم · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلمص ٧٧