الموضوع الثاني
نقل الزكاة
بعد الإطلاع على الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع، والإيضاح للغرض من طرحه، وفي ضوء المناقشات التي دارت حوله،
وانطلاقاً من أن غاية الشرع من تشريع الزكاة هي تحقيق التكافل الاجتماعي للمسلمين كلهم في إطار المقاصد الشرعية العامة، وأن نقل الزكاة من مكان المال الذي تجب فيه إلى أماكن أخرى أمر ضروري لتلبية الحاجات الطارئة في المجتمعات والبلاد الإسلامية باعتبار الزكاة فريضة ذات طابع عالمي كما يظهر جلياً من تنوع مصارفها، فقد انتهت الندوة إلى ما يأتي:
1) نقل الزكاة من مكان المال الواجب فيه، بعد كفاية أهل ذلك المكان نسبياً بإزالة صفة العوز عنهم، مقرر جوازه بالجملة من جميع المذاهب الفقهية.
2) تؤكد الندوة ما صدر عن الندوتين الأولى والثانية لقضايا الزكاة المعاصرة اللتين عقدتهما الهيئة الشرعية العالمية للزكاة (بيت الزكاة بالكويت)، وخلاصته ما يلي:
أولاً: الأصل صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها الأموال للزكاة ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مناطق أخرى لمصلحة شرعية راجحة.
ثانياً: من وجوه إمكان النقل:
أ- نقلها من قبل ولي الأمر أو من ينوب عنه مراعاة للمصلحة.
ب- نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله، أو للمؤلفة قلوبهم.