تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً: التمليك:

1) يجوز تمليك مستحقي الزكاة القادرين على الاكتساب أصولاً دارة للدخل أو الريع مثل آلات الحرفة أو المستغلات العقارية.

2) يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها لمستحقي الزكاة، بحيث يكون المشروع مملوكاً لهم ويكون مستحقين لأرباحه أو ريعه.

3) يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة، مثل المدارس والمراكز الصحية والملاجئ بحيث يقتصر الانتفاع بها على مستحقي الزكاة، وإذا انتفع بها من لا يستحق الزكاة فيجب أن يكون بأجر المثل ويضم إلى ريع المشروع الزكوي مع بقائه على ملك المستحقين، فإذا صفى آل ناتج التصفية إلى مال الزكاة.

قرارات وتوصيات ندوة الزكاة · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قرارات وتوصيات ندوة الزكاةص ١١