تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سَواءٌ لَدَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا ... [34] ... وَعَنْهُ رَأَيْنا مُطْلَقًا في الْمَسائِلِ (1)

المسأَلة الخامسة عشر

وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْحُلِيِّ وَغَيْرِها ... [35] ... إِذا اتُّخِذَتْ في فِضَّةٍ بِالتَّفاضُل

بِها وَالَّذِي قَدْ زادَ يُجْعَلُ لِلَّذِي ... [36] ... لِصَنْعَتِها في فاضِلٍ في الْمُقابِلِ (2)

المسأَلة السَّادسة عشر

وَإنْ وَقَعَتْ في مَائِعٍ مِنْ نَجاسَةٍ ... [37] ... سواءٌ قَلِيلاً أَوْ يَكُنْ غَيْرَ حَامِل

(1) " وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء , وبمعتصر الشجر. قاله ابن أبي ليلى و الأوزاعي والأصم وابن شعبان , وبالمتغير بطاهر , وهو رواية عن أحمد رحمه الله , وهو مذهب أبي حنيفة , وبماء خلت به امرأة لطهارة , وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع الحدث , وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء.

وذهبت طائفة إلى نجاسته , وهو رواية عن أحمد رحمه الله.

قال الخلال: حدثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين؟

قال: يجزيه ذلك.

قال أحمد: أنجس الماء؟ =

= قول أحمد " قد أنجس الماء " ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه , وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث , كما يراد بالطهارة طهارة الحدث , و أحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط , والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. وحمل كلام الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث , وليست هذه المسألة من موارد الظنون , يل هي قطيعة لا ريب.

ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه , وهو أصح الروايتين عنه.

وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس من منع الوضوء , لا أنه تنجس حقيقة " (الأخبار العلمية ص 3).

(2) " ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل , ويجعل الزائدة في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً " (الأخبار العلمية ص 127).

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٣٠٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٣٠٥٨