تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسأَلة الحادية عشرة

وَجَوَّزَ عَقْدًا لِلرِّداءِ لِمُحْرِمٍ ... [29] ... بِإحْرامِهِ فَافْهَمْ مَقَالَ الأَفاضِلِ (1)

المسأَلة الثَّانية عشرة

وَجَوَّزَ يا صاحِ الطَّوافَ لِحائِضٍ ... [30] ... وَلَيْسَ لِما قَدْ أَوْجَبُوهُ بِمائِل

إذا كانَ لَمْ يُمْكِنْ طَوافُ طَهارَةٍ ... [31] ... وَرُفقتُها قد قَرَّبوا لِلرَّواحِلِ (2)

المسأَلة الثَّالثة عشر (3)

وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْعَصِيرِ بِأَصْلِهِ ... [32] ... كَزَيْتٍ بِزَيْتُونٍ فَكُنْ غَيْرَ غافِلِ (4)

المسأَلة الرَّابعة عشر

كَذاكَ الْوُضُو ياصاحِ مِنْ كُلِّ مَاعَسَى ... [33] ... يُسَمَّى بِهِ الْما جَائِزٌ غَيْرُ حَائِلِ (5)

(1) قال شيخ الإسلام: " ... وَالرِّدَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَى عَقْدِهِ فَلَا يَعْقِدُهُ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى عَقْدِهِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ " (مجموع الفتاوى 26/ 111).

(2) " والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو , وهو إحدى الروايتين عن أحمد , ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها , ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة , أو لعجزها عنه , أو لذهاب الرفقة " (الأخبار العلمية ص 119 ـ 120 , وينظر مجموع الفتاوى 26/ 242,224).

(3) في (ب): عشر. وهكذا في سائر المسائل.

(4) " وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي , ولا بجنس نفسه , فيباع خبز بهريسة , وزيت بزيتون , وسمسم بشيرج " (الأخبار العلمية ص 127).

(5) في (ب): ألما. وقد حُذفت الهمزة من " الماء " لضرورة الوزن.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٣٠٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٣٠٥٧