رابعًا: لا ميراث في المتعة
في الدين الشيعي لا ترث الزانية من الزاني وفي اصطلاح الشيعة المتمتَّع بها من المتمتع: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه!! عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث (١).وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة! ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (٢).وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (٣).
المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله
(١) «الفروع» للكليني (٢/ ٤٧)، «الوسائل» (١٤/ ٤٨٦).
(٢) «التهذيب» (٢/ ١٩٠)، «الاستبصار» (٣/ ١٥٠)، «الوسائل» (١٤/ ٤٨٧).
(٣) «من لا يحضره الفقيه» (٢/ ١٥٠)، «الوسائل» (١٤/ ٤٨٧).
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٦